مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

نشر
آخر تحديث

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات نظامي الصكوك وسندات الدين وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة. وحسب ما افادت وكالة انباء الامارات فقد أقر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الاخير النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين الذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل بدءاَ بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الالكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلا ذلك عرض المشروعين على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية حيث تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضائها والأخذ بالمناسب منها كما تم الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات ذات العلاقة ومناقشة ملاحظاتهم وإدخال ما تم الاتفاق عليه قبل طرح النظامين في صيغتهما النهائية. ويعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. ويغطي النظام – الذي يقع في 28 مادة - عدة بنود تتضمن نطاق التطبيق وإلزامية الإدراج والموافقة وشروط الإصدار والإدراج (للملتزم- للمصدر- للصكوك) والشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الادراج وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك وسجل طلبات إصدار الصكوك وإدراجها، واستخدام حصيلة الإصدار واعتماد الإعلانات والموافقة عليها والإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصكوك والتزامات إضافية متعلقة بصكوك التجزئة وتعليق وإلغاء الإدراج. وأوجب النظام توافر الشروط الآتية فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصكوك من إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم .. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار .. وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الإسمية للإصدار من الصكوك التي يُعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم . وشروط تداول الصكوك والمقاصة والتسوية هي ..يجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه وفقاً لإجراءات السوق ويجب تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة التي يحددها السوق .. وتعتبر أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيه إدراجاً أساسياً لاغية وباطلة إذا لم يتم تسجيلها وفقاً للبند (2) من هذه المادة. وفيما يتعلق بشروط الإصدار والإدراج المتعلقة بالملتزم، افادت وكالة انباء الامارات ان النظام أوجب أن تتوافر في الملتزمين الشروط التالية .. ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام .. وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية ..كما ألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافياً للتعامل عليها من الباطن .. كما أكد النظام مسؤولية القائمين على إدارة الملتزم عن صحة واكتمال جميع المعلومات المقدمة للهيئة والسوق تلافياً لوجود معلومات غير مكتملة أو خاطئة في نشرة الاكتتاب أو مستندات الطرح .. وأوجب على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية .. وشدد كذلك على ضرورة تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق. ويحل النظام الجديد محل النظام السابق ويستهدف تنشيط سوق السندات وقد تم إعداده بناء على دراسة سابقة عن الممارسات العالمية والملاحظات الواردة من الفئات المختلفة بالصناعة. واشتمل النظام على مجموعة من المحاور تمت تغطيتها في 30 مادة تتضمنت .. نطاق التطبيق وشروط الإصدار والإدراج "التي تتعلق بـ: المصدر- سندات الدين " وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج والتداول والتقاص والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي لسندات الدين والتزامات إضافية متعلقة بسندات الدين التي تم طرحها في اكتتاب عام والتزامات خاصة بالمصدر الأجنبي والمصدر المؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة والالتزامات الخاصة بالمصدر الأجنبي وتعليق وإلغاء الإدراج. وعن إلزامية الموافقة والإدراج باستثناء سندات الدين الحكومية لا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة ويجب إدراجها بالسوق ويجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إدراج أي سندات دين في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام. وأوجب النظام ان تتوافر في المصدر الشروط التالية ..ألا يتعارض إصدار سندات الدين مع الوثائق التأسيسية للمصدر .. وألا تتضمن تلك الوثائق أية قيود تمنعه من تنفيذ الالتزامات والأحكام المتعلقة بإصدار وإدراج سندات الدين وفقاً لأحكام هذا النظام ..وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي بالسوق لسندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة يجب أن يكون المصدر قد تأسس في الدولة خارج منطقة حرة مالية. ويُشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي ..أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الشركات الواجب التطبيق والوثائق التأسيسية للمصدر ..وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الأسمية للإصدار من سندات الدين التي يُعتزم إدراجها عن درهم عشرة ملايين درهم .. وإذا كانت سندات الدين التي يُعتزم إدراجها لدى السوق سندات دين مغطاة وجب تعيين أمين على الأصول لحماية مصالح حاملي السندات، ويتمتع الأمين بحق الاطلاع على أية معلومات أو بيانات خاصة بالأصول. ويشترط للموافقة على إصدار سندات الدين والإدراج الأساسي لها في السوق ما يلي .. موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات الدين إذا كان المصدر شركة مساهمة ..وإعداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة .. وإذا كانت سندات الدين قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الاكتتاب تفاصيل السندات القابلة للتحويل وحالات وإجراءات التحويل وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة ..ويجوز أن يكون إصدار وطرح وإدراج سندات الدين وفقاً لبرنامج إصدار سندات توافق عليه الهيئة ووفقاً للإجراءات والمستندات التي تطلبها ..وتعيين وكيل دفع في الدولة ويجوز لوكيل الدفع أن يقوم بمهمة تمثيل حاملي سندات الدين .. وإذا كان المصدر شركة مساهمة يجب توقيع اتفاقية مع ممثل مستقل لتمثيل وحماية حقوق ومصالح حاملي سندات الدين وتتضمن حق ممثل حاملي السندات في الحصول على أي معلومة تتعلق بتلك السندات ويجوز أن يكون الأمين في السندات المغطاة هو ممثل حاملي السندات. ويلاحظ أن النظام ألزم ضرورة إدراج سندات الدين بالأسواق وبذلك منع إصدارها دون إدراجها والتعامل عليها من الباطن. وتجنباً لقيام المصدر بنشر إعلانات مضللة أوجب النظام – باستثناء الجهات الحكومية- ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة -بإسم أو بالنيابة عن المصدر- يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي سندات دين.. وأوجب كذلك أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره. وتلافياً لتنفيذ عمليات خارج السوق دون تسجيلها أوجب النظام تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على سندات الدين المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق. والملاحظات العامة على النظامين قد تضمن كل من نظام الصكوك وسندات الدين أن الهيئة أو السوق لا تتحملان أي مسؤولية عن القوائم أو المعلومات المالية أو المعلومات أو التقارير أو الوثائق المقدمة من قبل الملتزم أو المصدر سواء تم تقديمها للنشر أو لأغراض السوق .. ولا يعتبر اطلاع الهيئة أو السوق على تلك المعلومات أو نشرها في نشراتها الرسمية تأكيداً على صحة هذه المعلومات. وأوجب نظام الصكوك على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم إثبات ذلك بموافقة اللجنة الشرعية. كما أجاز نظام سندات الدين للهيئة أن تطلب من المصدر الذي أدرج سندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق وفي حالة إذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز للهيئة نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر. وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة وفي إطار قيامها بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.. وافق مجلس الإدارة على إجراء تعديل على المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "2" لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وذلك لإزالة أي لبس قد ينشأ فيما يتعلق بحظر التعامل خلال فترات زمنية معينة لمصلحة الشخص المشمول بالحظر أو بصفته نائباً عن الغير أو ممثل قانوني لشخص اعتباري وذلك للابتعاد عن شبهة استغلال الشخص المشمول بالحظر لمنصبه لخدمة مصالحه الشخصية بما يضر بمبدأ المساواة في السوق. كما وافق المجلس كذلك على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "47" لسنة 2012م بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية بما ييسر عمليات الاقتراض للوسطاء في حالات الإخفاق وبما يشجع المؤسسات الأجنبية على التعامل في الأسواق المحلية وبحيث يسمح لشركات الوساطة بالاقتراض في حال الإخفاق في تسليم الأوراق المالية وفقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفع "دي في بي " دون حاجة للحصول على موافقة الهيئة وإتاحة تنفيذ العقود التي تتم بين المؤسسات الأجنبية من خلال المقاصة مباشرة وكذلك توسيع مجالات الاقتراض لتشمل أغراض التحوط وغيرها من حالات الاقتراض بما يتفق مع الممارسات العالمية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة