الإمارات تصدر مرسوماً بشأن الضريبة الانتقائية

نشر
آخر تحديث

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بشأن الضريبة الانتقائية، والذي تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

هذا، وستفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال. 

كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

وينص القانون على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي لها.

وبحسب المرسوم بقانون يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.

ويتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها، حيث تتكوّن الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها، والضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناّ في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة