الكويت توافق على قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية

نشر
آخر تحديث

وافق مجلس الامة الكويتي في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو. وينتظر الكثير من المستثمرين في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يرونه "قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة" وأدت إلى "عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه د. عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي. واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية. واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية. وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة اوضح المدعج "انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة". واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة. ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة. من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون ان المادة الـ 3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية. واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي. واضاف انه "في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي" مبينا ان "في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة". يذكر ان التقرير الـ 23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية "المحال بصفة الاستعجال". كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية "عددها 8 اقتراحات" وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة