أصدر وزير المالية اللبناني ياسين جابر قراراً تنظيمياً يحدد آليات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المخصصة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 22/2025.
تفاصيل الإعفاءات
وشمل القرار إعفاء المساعدات والهبات العينية والنقدية المقدمة للمتضررين، سواء عبر الدولة أو البلديات أو الجمعيات والمنظمات، من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الطابع المالي والمرافئ.
آليات التوزيع والرقابة
وألزم القرار الجهات المعنية بتوثيق عمليات التوزيع والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت وصول المساعدات إلى المستفيدين، مع وضع إشارات واضحة على المواد الموزعة بأنها مخصصة للمتضررين.
دور الجيش اللبناني
وأكدت وزارة المالية أن قيادة الجيش اللبناني ستتولى متابعة آليات التحقق ومنع أي استغلال أو إساءة استخدام للهبات، مشددة على أن أي مخالفة ستؤدي إلى ملاحقات قانونية وفرض الرسوم والضرائب المستحقة.
اقرأ أيضاً: التضخم في قطر يتباطا في ابريل الى 2.62% قياسا ب 4.17% في مارس 2026
المهل الزمنية للتنفيذ
ويغطي القرار المساعدات المقدمة منذ 1 أيلول/سبتمبر 2024، ضمن مهل زمنية تمتد حتى عامي 2027 و2028 بحسب طبيعة الجهات المستفيدة، بما يضمن استمرارية الدعم للفئات المتضررة على المدى المتوسط والطويل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي