أصدر وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، قراراً حدّد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025، والمتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية، ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة، وذلك بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.
قبول الهبات والمساعدات
ونص القرار على قبول الهبات والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من جهات داخلية أو خارجية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والجمعيات والهيئات والمنظمات والطوائف وسائر الأشخاص المتضررين، وفق الأصول القانونية.
إثبات قانوني للهبات
وألزم القرار بإثبات الهبات والمساعدات عبر كتب تصدر عن قيادة الجيش بناءً على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة، على أن تُحال إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تصدر بدورها كتباً تثبت استفادة هذه الهبات من الإعفاءات، مرفقة ببيان مفصل بقيمتها وطبيعتها.
التزامات الجهات المعفاة
وفرض القرار على الإدارة الجمركية والمكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم كشوف دورية إلى الإدارة الضريبية تتضمن تفاصيل العمليات المعفاة وقيمتها والجهات المستفيدة، مع وسم المواد والبضائع المقدمة كهبات بعبارات واضحة تدل على طبيعتها، وإلزام الجهات المستفيدة بتزويد وزارة المالية ببيان بالعمليات المعفاة خلال مهلة شهر من آخر عملية استفادت منها.
تفاصيل الإعفاءات
كما أكد القرار أن الهبات والمساعدات المستوفية للشروط تستفيد من إعفاءات تشمل الرسوم الجمركية والمرفئية ورسم الطابع المالي ورسم الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والعمليات المرتبطة بتنفيذ هذه الهبات، مع حق الحسم وفقاً للقانون.
اقرأ أيضاً: مصرف لبنان يقاضي مسؤولين سابقين بتهم اختلاس واحتيال
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي