لائحة سعودية جديدة تحفز الاستثمار وتساوي المشروع “الأجنبي”بالوطني

نشر
آخر تحديث

منحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الاستثمارات الأجنبية مزايا وضمانات موازية لما تتمتع بها للاستثمارات الوطنية، إضافة إلى السماح بالدخول في كل المشروعات عدا الأنشطة المستثناة مبينة أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على الحوافز، التي يحصل عليها نظيره السعودي في خطوة تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة. بدأت اللائحة بتعريف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي، الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري، الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية. وسمحت اللائحة بأن تكون الاستثمارات الأجنبية إما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية؛ أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بشأنه. وألغت اللائحة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات، التي أصدرها المجلس قبل عامين. وقررت اللائحة بأن يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيصًا من الهيئة وفقا للنظام واللائحة. وحسب ما افادت جريدة المدينة فقد حددت اللائحة الشروط والضوابط لمنح التراخيص للاستثمار الأجنبي في ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وأن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية وألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام وألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية داخل المملكة أو خارجها وأن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري، وأن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص. وأوجبت اللائحة على طالب الترخيص أو من يمثله نظامًا تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للهيئة مع استيفاء صورة السجل التجاري، وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية وصورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة ومشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة وقرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة. كذلك يوضح طالب الاستثمار أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية وصورة من جواز السفر للمدير العام وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية كما التزمت اللائحة بتقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة والوظائف، التي سيوفرها للمواطنين وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة والفائدة، التي ستعود على المدينة، التي ستكون مركزًا للمشروع والمنطقة التابعة لها. كذلك تقديم خطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم وتقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها ومن سفارة المملكة. وعلى المستثمر الأجنبي إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع وأي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة ونصت اللائحة أنه يجوز لأي مستثمر أجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة وفقا للضوابط الآتية أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة واستيفاء المستندات المطلوبة في المادة السابعة من هذه اللائحة، وأن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم وتقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المشروع القائم ولمجلس الإدارة إعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة. ويحق للمستثمر الأجنبي بعد الحصول على موافقة الخيئة المسبقة شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصصا بها على أن تتوافر الشروط والضوابط والمستندات الواردة في اللائحة. وحددت اللائحة التزامات المرخص له في الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص ولا يجوز له إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختياريا واتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص وتقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إيداع وتحويل أجوز عامليه بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة وتزويد الهيئة بنسخة من كشف التحويل البنكي بناء على طلبها. وتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها. وسمحت اللائحة بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية بما فيها معلومات الاتصال بها وتعيين ضابط اتصال له من الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية وعليه إجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال إذا طرأ عليها أي تغيير. وتقول جريدة المدينة انه في حالة حدوث مخالفة على الهيئة تبليغ المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفته أحكام النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية مناسبة تحددها الهيئة ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة