"التجارة" السعودية تلزم الوكلاء بمعاينة السيارات قبل بيعها

نشر
آخر تحديث

ألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية وكلاء السيارات في المملكة بالمعاينة الإلزامية للسيارات قبل إنهاء إجراءات البيع للمستهلك، وإطلاع العميل على المواصفات كافة أو أي عيوب موجودة فيها والتوقيع على هذه المعاينة رسمياً. وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها، في حال ظهور عيوب في المنتج ذاته، كإجراء إلزامي تقوم به الشركة المصنعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج؛ وذلك عن طريق الشركة المصنعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة. وحسب صحيفة عكاظ أكدت الوزارة على ضرورة إلزام الشركة ووكيلها المحلي بإبلاغها كتابياً عن أي استدعاء لمنتجاتها خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا، وعدم إقفاله إلا بإذن من الوزارة، بحيث يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار. وذكرت الوزراة أن على الشركة المصنعة أو وكيلها المحلي استدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان، وإذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم، كما يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله. كما وركزت على التزام الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وأنه في حالة تكرار الخلل 3 مرات يتم إبلاغ الشركة، وإرسال صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوع من تاريخ تقديم آخر شكوى. هذا وتتولى الوزارة تنفيذ تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى، حول عيب محدد في منتج ما، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، بحيث يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشا تجاريا وفقا لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج سيطبق عليها النظام، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة، دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت جراء ذلك العيب في المنتج.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة