السعودية تستفتي المهتمين بنظام الشركات الجديد

نشر
آخر تحديث

دعت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" المهتمين وذوي الشأن للاستفتاء على اللائحة الجديدة لنظام الشركات. وقالت الوزارة إنه عملا بمبدأ الشفافية والمشاركة، وإشارة إلى نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 تاريخ 28/1/1437هـ، وحيث تعمل الوزارة حالياً على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، فإنها تدعو الجميع إلى إبداء الآراء والاقتراحات بشأن المسائل المقترح تضمينها في اللائحة، سعيا في تطوير الأنظمة واللوائح في إطار ما يتناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات المقارنة. ويفصل نظام الشركات الجديد بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر كالعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، وهذا يتناسق مع ما ورد في الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركات. كما أن نظام الشركات الجديد قد فعّل دور المساهمين في اختيار أو انتخاب مجلس الإدارة، فبعدما كانت آلية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة رهينة بما ينص عليه نظام الشركة، وهو يلزم الشركات المساهمة بآلية التصويت التراكمي التي تتيح للمساهم توزيع ما يملكه من أسهم على أكثر من شخص عند التصويت، حيث يمكن للمساهم أن يقوم بتجزئة إجمالي الأصوات المتاحة له بأي طريقة يراها مناسبة له. ومن ميزات نظام الشركات الجديد أيضا أنه أكد على وجود لجنة المراجعة في الشركات المساهمة، وتشكل لجنة المراجعة وفقاً للمادة (101) من النظام بقرار من الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، وما يميز هذه اللجنة أن أعضاءها يجب أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً أكانوا من المساهمين أم من غيرهم. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية. كما أنيط بلجنة المراجعة الاطلاع على قوائم الشركة المالية والتقارير وما يقدمه مراجع الحسابات من ملاحظات واتخاذ ما تراه من إجراء لحماية مصالح المساهمين. أما بشأن مراجع الحسابات فقد قيّد النظام الجديد مدة تعيين مراجع الحسابات حيث يجوز للشركة أن تعيد تعيينه على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمراجع الحسابات الذي استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها. وأخيراً فإن المبادئ المشار إليها تعد من القواعد النظامية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقد خصص نظام الشركات الجديد الباب الحادي عشر لتحديد العقوبات على الأفعال التي تشكل جريمة، وقد قسم المنظم الأفعال الجرمية إلى ثلاثة أقسام رتب لكل قسم العقوبة المناسبة، وفي حالة العود في ارتكاب الجريمة تضاعف هذه العقوبات.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة