دبي تصدر قانونا بإنشاء "سلطة تسوية المنازعات"

نشر
آخر تحديث

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  حاكم إمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي. وتضمن القانون إنشاء "سلطة تسوية المنازعات" وتتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي، على أن تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز. وشمل القانون الجديد أحكاما تفصيلية بشأن "مؤسسة التحكيم" حيث منحها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من رئيس المركز، ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء يتكون من أعضاء مستقلين عن محاكم المركز، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة. ويأتي القانون رقم 7 لسنة 2014 تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات بحيث تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى عالميا لاستقطاب رجال الأعمال والمال، وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نحو مواكبة التطورات واستباق المستجدات عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة والسعي الدائم للتميز في كل ما يتم تقديمه من خدمات آخذين بعين الاعتبار أفضل المعايير الدولية. ويبين القانون ذاته كذلك التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الانجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين، إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية بما يضمن وصول الجميع في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام إلى العدالة الكاملة وبمستوى عالمي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة